فصل: رؤية المخطوبة:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.هل لأولياء المرأة الاعتراض على الخاطب إذا رضيت به؟

الفتوى رقم (15799)
س: أعرض على سماحتكم مسألتي هذه داعيا الله أن يوفقنا جميعا إلى ما يرضيه. نفيد فضيلتكم بأنه قد تقدم للزواج من ابنتي ابن عمها، ويتوفر فيه شروط الزواج كاملة، حيث إنه معروف بين أقرانه وبين عموم الأهل بالورع والتقوى، وإن مستوى تعليمه جامعي، ولديه إمكانية إعاشة زوجته بمستوى مرضي، وقد وافقت ابنتي على الزواج ارتضاء منها بدينه وخلقه ووضعه الاجتماعي، كما وافقت أنا أيضا على ذلك، وأن أسرة العريس موافقة كذلك، ولم يكن هنالك أي اعتراض من قبل أبنائي وبناتي، غير أن الاعتراض كان من طرف والدتها فقط، بحجة واهية، تتمثل في التالي:
1- خبر رغبة زواج ابن أخي هذا من ابنتي قد انتشر دون أن يكون لنا علم بذلك.
2- أن سمعة والد العريس (أخي ابن عمي) كانت في فترة ما غير طيبة.
وقد حاولت إقناعها بشتى الطرق خلال عام كامل، وأجلت إنهاء إجراءات الزواج سنة كاملة عساها تغير رأيها، ولكنها تمادت أكثر، مما اضطرني لاتخاذ قرار إنهاء إجراءات الزواج خشية أن تفوتها سن الزواج، حيث إنها تخرجت من الجامعة منذ سنتين، ولما قررت ذلك غير إخوانها وأخواتها آراءهم، ووقفوا بجانب والدتهم معارضين الزواج؛ بحجة أن طاعة الأم أولى من طاعة الأب، مستندين بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم عن من أحق الناس بالصحبة. وحاولت معهم الكثير إلا أنهم صمموا على أن لا يتم الزواج، وعندما حددت موعد عقد القران عملوا على المقاطعة لولا تدخل بعض الوسطاء، وحيث إن لدي بنات في سن الزواج وكذلك أولاد، وحتى لا يتكرر ما حدث نرجو من سماحتكم التفضل بإفتائنا كتابة عن التالي:
1- في حالة موافقة الابنة على الزواج من عريس يتوفر فيه كل شروط الزوج وموافقة الأب، هل من الضروري موافقة الزوجة والأبناء، وهل عليهم طاعة الأب وموافقته في إكمال الزواج؟
2- ما صحة وقوف الأبناء بجانب والدتهم مستدلين بالحديث المشار إليه؟
ج: إذا تقدم للفتاة خاطب رضيت به هي ووليها فليس لغيرهما من أقاربها الاعتراض على تزويجها منه؛ لأنهم لا ولاية لهم؛ ولقوله صلى الله عليه وسلم: «إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه» (*) رواه ابن ماجه والترمذي والخطاب للأولياء دون غيرهم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالعزيز آل الشيخ
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد

.رؤية المخطوبة:

.خروج المخطوبة مع خطيبها:

الفتوى رقم (12767)
س: هل يجوز للمرأة أن تمشي مع رجل وهما مخطوبان غير متزوجين؟
ج: لا يجوز للمرأة أن تخرج مع خطيبها قبل أن يعقد له عليها بدون محرم؛ لأن ذلك وسيلة إلى الفتنة وما لا تحمد عقباه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان

.ما يرى الخاطب من مخطوبته:

السؤال الأول من الفتوى رقم (10928)
س1: ما هي الأجزاء التي يجوز للخاطب أن يراها من مخطوبته؟ لقد سمعت كثيرا من رجال الدين يحددها بالوجه والكفين، ولكني قرأت في جريدة (النور) التي تصدر في مصر عن أحد الأحزاب السياسية، أنه يجوز للخاطب أن يرى قدم مخطوبته إلى ما تحت الركبة، أرجو أن ترسلوا لنا الرأي السديد في هذا الموضوع، وهل يجوز للخاطب أن يراقب المرأة التي يريد خطبتها أثناء سيرها في الطريق، وهل ورد أن أحد الصحابة فعل ذلك؟
ج1: يجوز لمن أراد أن يتزوج امرأة أن ينظر عند خطبتها إلى وجهها بلا تلذذ ولا شهوة، ودون خلوة بها باتفاق العلماء، وقد شرع ذلك رعاية للحاجة، ورجاء أن يؤدم بينهما إذا تزوجها، وفي ذلك الكفاية؛ لأن الوجه مجمع المحاسن، وبه تندفع الحاجة، وأجاز بعض الأئمة النظر إلى الكفين أيضا وما يظهر من المرأة غالبا مما يدعو إلى نكاحها، ويجوز للخاطب أن يرقبها أثناء سيرها في الطريق ليرى منها ما يدعوه إلى نكاحها، كما روى أبو داود عن جابر بن عبدالله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل» (*) قال جابر فخطبت امرأة فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها فتزوجتها وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطب رجل امرأة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «انظر إليها، فإن في أعين الأنصار شيئا» (*) رواه أحمد وأبو داود. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان

.تكرار النظر للمخطوبة:

السؤال الثاني من الفتوى رقم (8233)
س2: أنا شاب متدين، أصلي وأصوم رمضان بجانب الاثنين والخميس، وأزكي وأقوم بجميع حقوق الإسلام، ولكني أحب فتاة وأريد منها الزواج، وذهبت لأخطبها فقال لي أهلها: إن شاء الله بعد عام حتى نعرف ماذا نفعل في الدراسة، وإن شاء الله نتكلم في هذا الموضوع بعد عام. وأنا أذهب إليهم في أي وقت، فهل حرام أم حلال، أعرفك أني لم أنظر إليها نظرة سوء، ولكن الله أعلم بما في ضميري وقلبي تجاهها.
ج2: إذا كان الواقع كما ذكرت فلا حرج عليك فيما حصل من النظر إليها من أجل خطبتها، لكن لا تكرر النظر إليها بعد أن عرفت صفتها وشكلها، ولا تخل بها خشية أن يقع بينكما ما لا يحمد عقباه، مع العلم بأنها لا تزال أجنبية منك حتى يتم عقد النكاح الشرعي. نسأل الله أن يقدر لك الأصلح في أمور دينك ودنياك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود